الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

152

تحرير المجلة

لكل منهما فهو من باب التداعي اما على الكل أو على النصف ان كان أحدهما يدعيه فقط وحينئذ فللمدعي الكل تحليف صاحب اليد ثم يتحالفان وتكون العين لهما معا بالمناصفة كما لو كانت في يدهما معا . ( وفي الثانية ) يصير المقر له هو صاحب اليد وتجري بينه وبين الآخر أحكام المدعي والمنكر ومع عدم البينة له تحليفهما معا كما لو أقربها لشخص ثالث فيصير هو صاحب اليد وهما مدعيان عليه ، ، ، اما لو أقر لواحد منهما غير معين أو قال لا أدري فلهما تحليفه على عدم العلم فان كانت بينه منفردة حكم بها والا تحالفا وتكون لهما بالمناصفة وهذا هو المورد الذي لا تثبت اليد فيه الا بالبينة اعني المورد الذي لا تعلم اليد فيه لأحدهما ولا يعترف بها صاحب اليد لواحد منهما أو لكليهما فيحتاج الحكم باليد إلى البينة أو اعتراف الخصم له بذلك من غير فرق بين العقار وغيره بل هو مطرد في جميع الخصومات على جميع الأعيان ولا يظهر وجه معقول للفرق بين تصادق الخصمين فلا يقبل ولا يصير الآخر صاحب اليد باعتراف خصمه له وبين ما لو قال له اشتريته منك أو غصبته مني ضرورة عدم الفرق بين الاعتراف بأنه صاحب اليد رأسا أو باللازم كما في المثالين فتدبره ( الصورة الرابعة ) ان لا تكون لأحدهما يد عليها ولا لغيرهما كالشاة في الفلاة والشرب في الطريق وهذا أيضا من أوضح أمثلة باب التداعي فالبينة إن اختصت بأحدهما فهي له والا فالتحالف والتنصيف ، ومما ذكرنا ظهر تمام ما في مادة ( 1755 ) - مع القصور